الشريف المرتضى
171
الذريعة ( أصول فقه )
فلا يكون إلا في حال الفعل ، وما يتقدم ليس بأمر ، وإنما هو إعلام . وفي أهل العدل من يذهب إلى أنه لا يجوز تقدمه إلا بوقت واحد ، وفيهم من يجوز تقدمه بأوقات بشرط أن يكون المكلف من حين حصول الامر إلى وقت التكليف متمكنا مزاح العلل ، ومنهم من يجوز تقدمه بأوقات - وإن يكن المكلف كذلك - إذا كان في تقدمه مصلحة لبعض المكلفين ، وهو الصحيح ، وفيهم من يجوز تقديمه من غير اعتبار مصلحة . ومن يعتبر المصلحة منهم من يقول : يجوز أن تكون المصلحة تحمل البعض إلى من كلف الفعل ، ومنهم من لا يجوز أن يكون الصلاح هذا القدر ، بل يوجب أن يستفيد به مع التحمل . وأما الذي يدل على أنه لابد من تقدمه أنه يفيد إيجاب الفعل